فهرس الكتاب

الصفحة 15535 من 19271

فَصْلٌ: فَأَمَّا التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْوَلَدِ وَوَالِدِهِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا كَالْأُمِّ ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْبَعْضِيَّةِ الْمُفْضِيَةِ لِلشَّفَقَةِ وَالْحُنُوِّ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، بِخِلَافِ الْأُمِّ لِعَدَمِ التَّرْبِيَةِ فِي الْأَبِ ، وَوُجُودِهَا فِي الْأُمِّ الجزء الرابع عشر < 244 > فَأَمَّا الْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ لِلْحَضَانَةِ ، كَالْجَدِّ أَبَى الْأُمِّ وَأُمَّهَاتِهِ لَمْ تَحْرُمِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا ، لِضَعْفِ سَبَبِهِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْتَحِقًّا لِلْحَضَانَةِ ، فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مُجْتَمِعًا مَعَ الْأُمِّ ، فَحُكْمُ الْجَمْعِ مُخْتَصٌّ بِهَا ، وَلَا تَحْرُمُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ عَدَاهَا .

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ لَا يَكُونَ مُجْتَمِعًا مَعَ الْأُمِّ ، إِمَّا لِمَوْتِ الْأُمِّ أَوْ بُعْدِهَا ، فَعَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مُجْتَمِعًا مَعَ جَدَّاتِهِ الْمُدْلِيَاتِ بِأُمِّهِ ، فَلَا يَجُوزُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُرْبَى مِنْ جَدَّاتِ أُمِّهِ ، لِقِيَامِهَا فِي الْحَضَانَةِ مَقَامَ أُمِّهِ .

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مُجْتَمِعًا مَعَ جَدَّاتِهِ وَأَجْدَادِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: تَجُوزُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَمِيعِهِمْ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا ، إِذَا قِيلَ: تَجُوزُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَبِ الَّذِي أَدْلَوْا بِهِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَجُوزُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَقْرَبِهِمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، إِذَا قِيلَ بِتَحْرِيمِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت