فهرس الكتاب
وَسَلَّمَ -: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ .
وَقَالَ مَالِكٌ: يَصِيرُ الْوَلَدُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ أَبِيهِ ، وَلَا يَصِيرُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ أُمِّهِ ، وَيَكُونُ فِي الدِّينِ تَابِعًا لِسَابِيهِ دُونَ أُمِّهِ ، وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ ، لِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: قَوْلُ النَّبِيِّ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} -: فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، فَاعْتَبَرَ حُكْمَهُ بِأَبَوَيْهِ دُونَ سَابِيهِ .
وَالثَّانِي: أَنَّهُ مِنْ أُمِّهِ يَقِينًا ، وَمِنْ أَبِيهِ ظَنًّا ، فَلَمَّا صَارَ مُعْتَبَرًا بِأَبِيهِ فَأَوْلَى أَنْ يَصِيرَ مُعْتَبَرًا بِأُمِّهِ .