فَصْلٌ: فَأَمَّا بَيْعُ الْعِمَارَةِ وَالْيَدِ الْمُتَصَرِّفَةِ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِهِ .
فَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ بَيْعُهَا سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا إِثَارَةٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ فِيهَا إِثَارَةٌ جَازَ بَيْعُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِثَارَةٌ لَمْ يَجُزْ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ كَانَ فِيهَا أَعْيَانٌ كَالزَّرْعِ وَالشَّجَرِ جَازَ بَيْعُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ آثَارًا كَالْإِثَارَةِ ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا: لِأَنَّهَا مَنَافِعُ ، وَالْبَيْعُ إِنَّمَا يَصِحُّ فِي الْأَعْيَانِ دُونَ الْمَنَافِعِ ، كَمَا أَنَّ الْإِجَارَةَ تَصِحُّ فِي الْمَنَافِعِ دُونَ الْأَعْيَانِ: لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْعَقْدَيْنِ حُكْمًا .