فهرس الكتاب
مَسْأَلَةٌ: الْقَوْلُ فِي قُنُوتِ النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَلَا يَقْنُتُ إِلَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ ابْنُ عُمَرَ ، وَمُعَاذٌ الْقَارِي".
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهُوَ صَحِيحٌ .
الجزء الثاني < 292 > وَأَمَّا الْقُنُوتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ سُنَّةٌ فِي جَمِيعِ الدَّهْرِ ، وَدَلَّلْنَا عَلَيْهِ .
فَأَمَّا الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ فَغَيْرُ سُنَّةٍ فِي شَيْءٍ مِنَ السَّنَةِ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْقُنُوتُ سُنَّةٌ فِي الْوِتْرِ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ تَعَلُّقًا بِرِوَايَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} كَانَ يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ .
وَدَلِيلُنَا رِوَايَةُ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيٍّ ، وَقَالَ: صَلِّ بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً ، وَلَا تَقْنُتْ بِهِمْ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ ، فَصَلَّى بِهِمْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ وَالْعَشْرِ الثَّانِي: وَتَخَلَّفَ فِي مَنْزِلِهِ فِي الْعَشْرِ الثَّالِثِ ، فَقَالُوا: ابْقَ أُبَيُّ ، وَقَدَّمُوا مُعَاذًا ، فَصَلَّى بِهِمْ بَقِيَّةَ الشَّهْرِ وَقَنَتَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَدَلَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ عَلَى أَنَّ الْقُنُوتَ سُنَّةٌ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَا غَيْرَ .
فَأَمَّا رِوَايَتُهُمْ عَنْ أُبَيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَنَتَ فِي الْوِتْرِ ، فَلَيْسَ بِثَابِتٍ لِأَنَّ أُبَيًّا لَمْ يَكُنْ يَقْنُتُ إِلَّا