حُكِمَ بِعِتْقِهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْأَمَةِ بِطَلَبِ كِتَابَتِهَا ، وَفِي اسْتِحْقَاقِهِ لِقِيمَتِهَا قَوْلَانِ .
وَإِنْ لَمْ يُحْكَمْ بِعِتْقِهَا ، كَانَتْ عَلَى كِتَابَتِهَا ، وَلَمْ تُبَعْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَدَّتْ مَالَ كِتَابَتِهَا عَتَقَتْ بِالْكِتَابَةِ ، وَكَانَ لَهُ وَلَاؤُهَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَا أَدَّتْهُ مِنَ الْكِتَابَةِ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ أَكْثَرَ ، وَإِنْ عَجَزَتْ وَرَقَّتْ حُسِبَ مِنْ قِيمَتِهَا بِمَا أَخَذَهُ مِنْ مَالِ كِتَابَتِهَا بَعْدَ إِسْلَامِهَا ، وَلَمْ يُحْتَسَبْ عَلَيْهِ مَأْخَذُهُ مِنْهَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ بَلَغَ قَدْرَ الْقِيمَةِ ، فَقَدِ اسْتَوْفَى حَقَّهُ ، وَعَتَقَتْ ، وَكَانَ وَلَاؤُهَا لِلْمُسْلِمِينَ ، وَهَلْ يُرَدُّ عَلَيْهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: الجزء الرابع عشر < 367 > أَحَدُهُمَا: لَا يُرَدُّ إِذَا قِيلَ: إِنَّ سَيِّدَ الْأَمَةِ لَا يَسْتَحِقُّهُ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: يُرَدُّ إِذَا قِيلَ إِنَّ سَيِّدَ الْأَمَةِ يَسْتَحِقُّهُ ، فَإِنْ كَانَ مَا أَدَّتْهُ أَكْثَرَ مِنَ الْقِيمَةِ ، لَمْ يَسْتَرْجِعْ فَاضِلَ الْقِيمَةِ مِنْ سَيِّدَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَا أَدَّتْهُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا اسْتَحَقَّ سَيِّدُهَا تَمَامَ قِيمَتِهَا قَوْلًا وَاحِدًا: لِأَنَّهُ عِتْقٌ بَعْدَ ثُبُوتِ الرَّدِّ ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .