الْأَمْرَيْنِ فِيهِ ، وَهَذَا خَطَأٌ: لِأَنَّ الْإِمْسَاكَ مُبَاشَرَةٌ تُخَالِفُ حُكْمَ مَا عَدَاهَا ، أَلَا تَرَى أَنَّ الصَّيْدَ لَوْ مَاتَ بِالْإِعْيَاءِ فِي طَلَبِ الْكَلْبِ حَرُمَ ، وَلَوْ مَاتَ بِإِمْسَاكِهِ حَلَّ ، وَلَوْ طَلَبَهُ مُحْرِمَانِ ، فَأَعْيَاهُ أَحَدُهُمَا وَأَمْسَكَ الْآخَرُ ، فَمَاتَ كَانَ جَزَاؤُهُ عَلَى الْمُمْسِكِ دُونَ الْمُعْيِي ، فَدَلَّ عَلَى افْتِرَاقِ الْحُكْمَيْنِ .