بِسَبِّ السَّلَفِ الصَّالِحِ ، فَلَمْ يَجِبْ قَبُولُ خَبَرِهِ ، وَلَوْ وَجَبَ قَبُولُ خَبَرِهِ لَمْ يَجِبِ الْعَمَلُ بِهِ ، لِأَنَّهُ مُرْسَلٌ ، وَلَوْ سُلِّمَ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ كَانَ مَحْمُولًا عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ ، إِمَّا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، أَوْ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ .
وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قِيَاسِهِ عَلَى صَلَاةِ الْقَارِئِ خَلْفَ الْأُمِّيِّ .
قُلْنَا: فِي الْأُمِّيِّ كَلَامٌ ، وَلَوْ سَلَّمْنَا لَمْ يَصِحَّ قِيَاسُهُ ، لِأَنَّ الْإِمَامَ قَدْ تَحَمَّلَ الْقِرَاءَةَ مُؤَثِّرًا فِي إِمَامَتِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ فَقْدُ الْقِيَامِ مُؤَثِّرًا فِيهَا .