فهرس الكتاب
الْجُلُوسَ فِي وَضْعِ الْقِيَامِ فَوَجَبَ أَنْ يُبْطِلَ صَلَاتَهُ ، كَمَا لَوْ كَانَ قَائِمًا فَقَعَدَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْقُعُودِ ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: لَا يُبْطِلُ صَلَاتَهُ لَكِنْ تَصِيرُ نَفْلًا ، وَلَا وَجْهَ لِقَوْلِهِ ، فَإِذَا بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ بِتَرْكِ الْقِيَامِ وَلَا يَعْلَمُ الْمَأْمُومُ بِحَالِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَصَلَاتُهُ مُجْزِئَةٌ ، لِأَنَّ قُدْرَةَ الْإِمَامِ عَلَى الْقِيَامِ أَمْرٌ يَخْفَى عَلَيْهِمْ ، فَلَمْ يُكَلَّفُوا الْوُصُولَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ ، فَصَارُوا كَمَنْ صَلَّى خَلْفَ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بِحَالِهِ ، وَإِنْ عَلِمُوا قُدْرَتَهُ عَلَى الْقِيَامِ أَخْرَجُوا أَنْفُسَهُمْ مِنْ إِمَامَتِهِ وَبَنَوْا عَلَى صَلَاتِهِمْ ، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجُوا مِنْ إِمَامَتِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِحَالِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ ، كَمَنْ صَلَّى خَلْفَ جُنُبٍ وَهُوَ يَعْلَمُ بِجَنَابَتِهِ .