فهرس الكتاب
النِّيَابَةَ لَقَدَّمَ الْأُمَّ عَلَى الْجَنِينِ فَقَالَ: ذَكَاةُ الْأُمِّ ذَكَاةُ جَنِينِهَا - فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَجْوِبَةٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ اسْمَ الْجَنِينِ مُنْطَلِقٌ عَلَيْهِ ، إِذَا كَانَ مُسْتَجَنًّا فِي بَطْنِ أُمِّهِ ، فَيَزُولُ عَنْهُ الِاسْمُ إِذَا انْفَصَلَ عَنْهَا ، فَيُسَمَّى وَلَدًا .
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ [ النَّجْمِ: 32 ] .
وَهُوَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ لَا يُقْدَرُ عَلَى ذَكَاتِهِ ، فَبَطَلَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّشْبِيهِ ، وَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى النِّيَابَةِ .
وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ التَّشْبِيهَ دُونَ النِّيَابَةِ ، لَسَاوَى الْأُمَّ غَيْرُهَا ، وَلَمْ يَكُنْ لِتَخْصِيصِ الْأُمِّ فَائِدَةٌ ، فَوَجَبَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى النِّيَابَةِ دُونَ التَّشْبِيهِ ، لِيَصِيرَ لِتَخْصِيصِ الْأُمِّ تَأْثِيرٌ .
وَالثَّالِثُ: لَوْ أَرَادَ التَّشْبِيهَ لَنَصَبَ"ذَكَاةُ أُمِّهِ"لَحَذْفِ كَافِ التَّشْبِيهِ ، وَالرِّوَايَةُ مَرْفُوعَةٌ: ذَكَاةُ أُمِّهِ فَثَبَتَ أَنَّهُ أَرَادَ النِّيَابَةَ دُونَ التَّشْبِيهِ .
فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ رُوِيَ بِالنَّصْبِ: ذَكَاةَ الْجَنِينِ ذَكَاةَ أُمِّهِ .
قِيلَ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ ، وَلَوْ سَلِمَتْ لَكَانَتْ مَحْمُولَةً عَلَى نَصْبِهَا بِحَذْفِ"يَا"النِّيَابَةِ دُونَ كَافِ التَّشْبِيهِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ ، وَلِأَنَّ إِثْبَاتُ الذَّكَاةِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى نَفْيِهَا ، لِأَنَّهُمَا ضِدَّانِ ، وَلَا نَفْعَلُ النَّفْيَ مِنَ الْإِثْبَاتِ كَمَا لَا نَفْعَلُ الْإِثْبَاتَ مِنَ النَّفْيِ ، وَيَكُونُ مَعْنَاهُ: ذَكَاةُ الْجَنِينِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ ، وَلَوِ احْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ لَكَانَتَا مُسْتَعْمَلَتَيْنِ ، فَتُسْتَعْمَلُ الرِّوَايَةُ