فهرس الكتاب
الدَّارُ وَاحِدَةً ، فَسَكَنَ أَحَدُهُمَا فِي عُلُوِّهَا ، وَسَكَنَ الْآخَرُ فِي سِفْلِهَا ، فَإِنْ كَانَ مَدْخَلُهُمَا وَمَخْرَجُهُمَا وَاحِدًا حَنِثَ ، وَإِنِ انْفَرَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَدْخَلٍ وَمَخْرَجٍ ، وَانْقَطَعَ مَا بَيْنَ الْعُلُوِّ وَالسِّفْلِ بَرَّ .
فَصْلٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:"إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ ، فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى"يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّ مَا بَيَّنَهُ مِنَ اعْتِزَالِهِمَا فِي حُجْرَتَيْنِ ، أَوْ بَيْتَيْنِ مِنْ دَارٍ ، إِذَا كَانَتْ يَمِينُهُ مُطْلَقَةً عَلَى الْمُسَاكَنَةِ ، فَأَمَّا إِذَا اقْتَرَنَتْ بِنِيَّةِ أَلَّا يُجَاوِرَهُ فِي مَوْضِعٍ ، أَوْ فِي مَحَلَّةٍ ، أَوْ فِي قَبِيلَةٍ ، أَوْ فِي بَلَدٍ كَانَتْ يَمِينُهُ مَحْمُولَةً عَلَى مَا نَوَاهُ ، وَلَا يَبَرُّ بِانْفِرَادِهِمَا فِي حُجْرَتَيْنِ مِنْ دَارٍ ، ثُمَّ ذَكَّرَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى أَنَّ الِانْتِقَالَ بِالْبَدَنِ دُونَ الْعِيَالِ وَالْمَالِ ، مُزِيلٌ لِحُكْمِ السُّكْنَى ، وَالْمُسَاكَنَةِ ضابط المساكنة على من حلف لايساكن أحدا ما ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ .