وَهِيَ لَفْظَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: كُلَّمَا دَخَلْتِ الدَّارَ بِغَيْرِ إِذْنِي ، فَأَنْتِ طَالِقٌ .
فَلَفْظَةُ"كُلَّمَا"مَوْضُوعَةٌ لِلتَّكْرَارِ ، فَبِرُّهُ يَكُونُ بِإِذْنِهِ لَهَا فِي كُلِّ مَرَّةٍ ، وَحِنْثُهُ يَكُونُ بِأَنْ لَا يَأْذَنَ لَهَا فِي كُلِّ مَرَّةٍ ، وَإِنْ خَرَجَتْ مَرَّةً بِغَيْرِ إِذْنِهِ حَنِثَ ، وَطُلِّقَتْ وَاحِدَةً ، وَلَمْ تَسْقُطْ يَمِينُهُ ، وَإِنْ خَرَجَتْ ثَالِثَةً بِغَيْرِ إِذْنِهِ حَنِثَ ، وَطُلِّقَتْ ثَالِثَةً ، وَسَقَطَتْ يَمِينُهُ بَعْدَهَا لِاسْتِيفَاءِ مَا مَلَكَهُ مِنْ طَلَاقِهَا .
وَلَوْ أَذِنَ لَهَا بِالْخُرُوجِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ ثَلَاثِ خَرْجَاتٍ بَرَّ ، وَلَمْ تُحَلَّ يَمِينُهُ ، لِبَقَاءِ الطَّلَاقِ .
الجزء الخامس عشر < 392 > فَإِنْ خَرَجَتْ رَابِعَةً بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، طُلِّقَتْ ، فَيُقَدَّرُ الْحِنْثُ بِالثَّلَاثِ ، وَلَمْ يَتَقَدَّرْ بِهَا الْبِرُّ ، لِاعْتِبَارِ الْحِنْثِ بِمَا مَلَكَهُ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ ، فَلَوْ خَرَجَتْ مَرَّةً بِإِذْنِهِ ، وَثَانِيَةً بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، وَثَالِثَةً بِإِذْنِهِ ، وَرَابِعَةً بِغَيْرِ إِذْنِهِ بَرَّ فِي خَرْجَتَيْنِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ .
وَحَنِثَ فِي خَرْجَتَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ ثُمَّ عَلَى هَذِهِ الْعِبْرَةِ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا اخْتُلِفَ فِيهِ: هَلْ تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ عَلَى مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ عَلَى التَّكْرَارِ ، وَذَلِكَ فِيمَا عَدَا الْقِسْمَيْنِ الْمَاضِيَيْنِ مِنَ الْأَلْفَاظِ ، وَهِيَ خَمْسَةُ أَلْفَاظٍ: أَحَدُهَا: إِنْ خَرَجْتِ مِنَ الدَّارِ إِلَّا بِإِذْنِي ، فَأَنْتِ طَالِقٌ .
وَالثَّانِيَةُ: إِنْ خَرَجْتِ مِنَ الدَّارِ إِلَّا أَنْ آذَنَ لَكِ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ .
وَالثَّالِثَةُ: إِنْ خَرَجْتِ مِنَ الدَّارِ بِغَيْرِ