فهرس الكتاب

الصفحة 16767 من 19271

الجزء الخامس عشر < 400 > بَابُ مَنْ يُعْتِقُ مِنْ مَمَالِيكِهِ إِذَا حَنِثَ أَوْ حَلَفَ بِعِتْقِ عَبْدٍ فَبَاعَهُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ:"مَنْ حَلَفَ بِعِتْقِ مَا يَمْلِكُ وَلَهُ أُمُّهَاتُ أَوْلَادٍ وَمُدَبَّرُونَ وَأَشْقَاصٌ مِنْ عَبِيدٍ عَتَقُوا عَلَيْهِ إِلَّا الْمُكَاتَبَ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ: لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ خَارِجٌ مِنْ مِلْكِهِ بِمَعْنًى وَدَاخِلٌ فِيهِ بِمَعْنًى ، وَهُوَ مَحُولٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخْذِ مَالِهِ وَاسْتِخْدَامِهِ وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَلَا زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَقِيقِهِ ، وَلَيْسَ كَذَا أُمُّ وَلَدِهِ وَلَا مُدَبَّرُهُ".

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إِذَا حَلَفَ بِعِتْقِ مَا يَمْلِكُ ، فَحَنِثَ أَوْ قَالَ: مَمَالِيكِي أَحْرَارٌ ، فَالْحُكْمُ فِي عِتْقِ الْحِنْثِ وَالْمُبَاشَرَةِ سَوَاءٌ ، فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ رِقَّهُ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ جَمِيعَهُمْ مَمَالِيكُ لَهُ ، وَيَعْتِقُ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ ؛ لِأَنَّهُنَّ فِي مِلْكِهِ ، وَيَجْرِي عَلَيْهِنَّ أَحْكَامُ رِقِّهِ ، فِي اسْتِبَاحَةِ الِاسْتِمْتَاعِ بِهِنَّ ، وَاسْتِخْدَامِهِنَّ ، وَمِلْكِ أَكْسَابِهِنَّ ، وَالْتِزَامِ نَفَقَتِهِنَّ ، وَزَكَاةِ فِطْرِهِنَّ ، وَجَوَازِ تَزْوِيجِهِنَّ ، وَإِجَارَتِهِنَّ كَالْإِمَاءِ .

وَإِنَّمَا حَرُمَ بَيْعُهُنَّ ، لِمَا ثَبَتَ مِنْ حُرْمَةِ الْوِلَادَةِ ، وَلَا يَمْنَعُ مِنْ بَقَاءِ رِقِّهِنَّ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ أَرْشَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِنَّ ، فَلِذَلِكَ دَخَلْنَ فِي جُمْلَةِ مَمَالِيكِهِ ، فَيُعْتِقُهُنَّ .

وَيَعْتِقُ عَلَيْهِ مُدَبَّرُوهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت