فهرس الكتاب

الصفحة 16772 من 19271

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:"وَلَوْ حَلَفَ بِعِتْقِ عَبْدِهِ لَيَضْرِبَنَّهُ غَدًا فَبَاعَهُ الْيَوْمَ ، فَلَمَّا مَضَى غَدٌ اشْتَرَاهُ ، فَلَا يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّ الْحِنْثَ إِذَا وَقَعَ مَرَّةً لَمْ يَحْنَثْ ثَانِيَةً".

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَمُقَدِّمَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي عَقْدِ يَمِينِهِ بِعِتْقٍ عِنْدَهُ أَنْ يَعْقِدَهَا بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ ، وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ ، وَسَنُعِيدُهُ هَاهُنَا ، لِنَبْنِيَ عَلَيْهِ حُكْمَ الْعِتْقِ .

فَإِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَلَهَا فِي دُخُولِ الدَّارِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنْ تَدْخُلَهَا ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى هَذَا النِّكَاحِ ، فَيَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ ، وَتُطَلَّقُ بِحِنْثِهِ ، لِأَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ قَدْ وُجِدَ فِي زَمَانٍ يَلْزَمُهُ فِيهِ الطَّلَاقُ .

وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقًا لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ أَوْ يَمْلِكُهَا ، وَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ ، لِأَنَّ دُخُولَ الدَّارِ ، وَإِنْ كَانَ مُوجِبًا لِلْحِنْثِ ، فَقَدْ كَانَ فِي زَمَانٍ لَا يَلْزَمُهُ مُوجِبُهُ مِنَ الطَّلَاقِ ، فَلَمْ يَحْنَثْ بِهِ .

وَإِنْ جَدَّدَ نِكَاحَهَا بَعْدَ دُخُولِ الدَّارِ ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ لَمْ يَحْنَثْ بِهِ ، وَلَمْ تُطَلَّقْ عَلَيْهِ ، لِمَا عَلَّلَ بِهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ أَنَّ الْحِنْثَ إِذَا وَقَعَ مَرَّةً لَمْ يَقَعْ ثَانِيَةً .

الجزء الخامس عشر < 403 > وَبَيَانُهُ: أَنَّهُ لَمَّا وُجِدَ شَرْطُ الْحِنْثِ انْحَلَّتْ بِهِ الْيَمِينُ ، فَسَقَطَ حُكْمُهَا ، وَإِذَا انْحَلَّتِ الْيَمِينُ لَمْ تَعُدْ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ .

وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ: أَنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت