فهرس الكتاب

الصفحة 16773 من 19271

يُطَلِّقَهَا ، وَيَسْتَأْنِفَ نِكَاحَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ، ثُمَّ تَدْخُلُ الدَّارَ فِي النِّكَاحِ الثَّانِي ، فَيَكُونُ عَقْدُ الْيَمِينِ فِي النِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، وَوُجُودُ الْحِنْثِ فِي النِّكَاحِ الثَّانِي ، وَلَمْ يَقَعْ بَيْنَ النِّكَاحَيْنِ حِنْثٌ ، فَالْحِنْثُ مُعْتَبَرٌ بِصِفَةِ الطَّلَاقِ فِي النِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ دُونَ الثَّلَاثِ عَادَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْقَدِيمِ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَفِي الْجَدِيدِ عَلَى قَوْلَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثًا لَمْ تَعُدِ الْيَمِينُ عَلَى الْجَدِيدِ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَفِي الْقَدِيمِ عَلَى قَوْلَيْنِ ، فَصَارَ فِي حِنْثِهِ بِدُخُولِهَا فِي النِّكَاحِ الثَّانِي قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يَحْنَثُ ، وَيَقَعُ الطَّلَاقُ لِوُجُودِ الْيَمِينِ وَالْحِنْثِ فِي زَمَانٍ يَمْلِكُ فِيهِ الطَّلَاقَ ، فَاسْتَقَرَّ حُكْمُ الْيَمِينِ فِي النِّكَاحَيْنِ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ، وَإِنْ كَانَ شَرْطُ الْحِنْثِ مَوْجُودًا ، لِأَنَّهَا يَمِينٌ انْعَقَدَتْ قَبْلَ هَذَا النِّكَاحِ ، فَارْتَفَعَتْ بِزَوَالِ مَا انْعَقَدَتْ فِيهِ ، لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقٌ قَبْلَ مِلْكٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت