فهرس الكتاب
، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عِنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - قَالَ: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلِأَنَّ الشَّرْعَ لَمَّا مَنَعَ مِنِ انْعِقَادِ الْمَعْصِيَةِ ، أَسْقَطَ مَا قَابَلَهَا مِنَ الْجَزَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً .
وَأَمَّا ضَرْبُ الْجَزَاءِ الْمَبْذُولِ ، فَالطَّاعَةُ مِنْهَا أَنْ يَقُولَ: إِنْ كَانَ كَذَا فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ ، أَوْ أَصُومَ ، أَوْ أَحُجَّ ، أَوْ أَعْتَكِفَ ، أَوْ أَتَصَدَّقَ ، فَهَذَا جَزَاءٌ يَنْعَقِدُ بِهِ الشَّرْطُ الْمُبَاحُ ، وَيُلْتَزَمُ فِيهِ الْوَفَاءُ .
وَأَمَّا الْمُبَاحُ فَهُوَ أَنْ يَقُولَ: إِنْ كَانَ كَذَا ، فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَكْلُ لَذِيذٍ ، وَلُبْسُ جَدِيدٍ إِنْ أَثْبَتَ ، أَوْ لَا أَكَلْتُ لَذِيذًا ، وَلَا لَبِسْتُ جَدِيدًا ، إِنْ نَفَى ، فَهَذَا جَزَاءٌ لَا يَنْعَقِدُ بِهِ الشَّرْطُ ، وَلَا يَلْزَمُ فِيهِ الْوَفَاءُ ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنِ الْعُرْفِ الْمَقْصُودِ بِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى .
رَوَى عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - يَخْطُبُ إِذْ هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الجزء الخامس عشر < 466 > الشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ وَلَا يَقْعُدَ ، وَلَا يَسْتَظِلَّ ، وَلَا يَتَكَلَّمَ فَقَالَ: مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَأَسْقَطَ عَنْهُ مَا لَا طَاعَةَ فِيهِ ، وَأَمَرَهُ بِالْتِزَامِ مَا فِيهِ طَاعَةٌ .
وَرَوَى ابْنُ عَوْنٍ حَدِيثًا أَسْنَدَهُ أَنَّ رَجُلًا حَجَّ مَعَ ذِي قَرَابَةٍ مُقْتَرِنًا بِهِ فَرَآهُ