فهرس الكتاب
أَنَّهُ عَلَى قَوْلَيْنِ ، لِوُقُوعِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا ، بِثُبُوتِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُكَاتِبِ ، وَعَدَمِهِ فِي الْغَرِيمِ .
وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَى جَمَاعَةِ غُرَمَاءَ ، فَيَخْتَصُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ بِمَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْغُرَمَاءِ ، لَمْ يَجُزْ قَسْمُ ذَلِكَ إِجْبَارًا ، لِأَنَّ الْغُرَمَاءَ قَدْ يَتَفَاضَلُونَ فِي الذِّمَمِ وَالْيَسَارِ .
وَفِي جَوَازِ قَسْمِهِ اخْتِيَارًا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ ، إِذَا قِيلَ إِنَّ الْقِسْمَةَ إِفْرَازُ حَقٍّ .
وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ إِذَا قِيلَ إِنَّ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ .
وَوَجْهُ صِحَّتِهَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ، أَنْ يُحِيلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِأَصْحَابِهِ بِحَقِّهِ عَلَى الْغَرِيمِ الَّذِي لَمْ يَخْتَرْهُ ، وَيُحِيلُوهُ بِحُقُوقِهِمْ عَلَى الْغَرِيمِ الَّذِي اخْتَارَهُ ، فَيَتَعَيَّنُ ذَلِكَ بِالْحَوَالَةِ دُونَ الْقِسْمَةِ .
مستوى إِبْرَازُ أَصْلِ الْحَقِّ قَبْلَ الْقِسْمَةِ