فهرس الكتاب

الصفحة 17547 من 19271

[ لَا يُلَقِّنُ الْقَاضِي أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ حُجَّةً ] .

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُلَقِّنَ وَاحِدًا مِنْهُمَا حُجَّةً".

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: يَعْنِي مِنَ الْخَصْمَيْنِ ، لِأَنَّهُ يَصِيرُ بِالتَّلْقِينِ مُمَايِلًا لَهُ وَبَاعِثًا عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِمَا لَعَلَّهُ لَيْسَ لَهُ .

فَأَمَّا إِنْ قَصَّرَ الْمُدَّعِي فِي الدَّعْوَى وَلَمْ يَسْتَوْفِهَا ، سَأَلَهُ عَمَّا قَصَّرَ فِيهِ لِتَتَحَقَّقَ بِهِ الدَّعْوَى .

فَإِنْ لَقَّنَهُ تَحْقِيقَ الدَّعْوَى آداب القاضي ، فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ ، فَجَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ ؛ لِأَنَّهُ تَوْفِيقٌ لِتَحْقِيقِ الدَّعْوَى ، وَلَيْسَ بِتَلْقِينٍ لِلْحُجَّةِ .

وَمَنَعَ مِنْهُ آخَرُونَ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُعِينًا لَهُ عَلَى خَصْمِهِ .

وَقَالَ لَهُ: إِنْ حَقَّقْتَ دَعْوَاكَ سَمِعْتُهَا ، وَإِلَّا صَرَفْتُكَ حَتَّى يَتَحَقَّقَ لَكَ .

فَإِنْ قَالَ لَهُ اسْتَعِنْ بِمَنْ يَنُوبُ عَنْكَ فَإِنْ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى الِاسْتِعَانَةِ فِي الِاحْتِجَاجِ عَنْهُ لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ أَشَارَ بِهِ إِلَى الِاسْتِعَانَةِ فِي تَحْقِيقِ الدَّعْوَى جَازَ وَلَا يُعَيِّنُ لَهُ عَلَى مَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ .

مستوى لَا يُلَقِّنُ الْقَاضِي أَحَدَ الشَّاهِدَيْنِ شَهَادَةً

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت