فهرس الكتاب
حُقُوقِ النِّسَاءِ ، لِأَنَّ تَحْرِيمَهَا فِي الرِّجَالِ مُخْتَصٌّ بِمَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: سَتْرُ الْعَوْرَةِ .
وَالثَّانِي: قَطْعُ الشَّهْوَةِ .
وَتَحْرِيمُهَا فِي النِّسَاءِ مُخْتَصٌّ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَهُوَ سَتْرُ الْعَوْرَةِ ، فَلَمَّا دَعَتِ الضَّرُورَةُ فِيهِ إِلَى الشَّهَادَةِ أُبِيحَتْ لِأَخَفِّ الْجِنْسَيْنِ حَظْرًا .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي: مَا لَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ من الشهادة ، وَهُوَ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عَوْرَاتِ أَبْدَانِهِنَّ ، كَالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ، فَلَا يُقْبَلُ فِي عُيُوبِهِ إِلَّا شَهَادَةُ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ إِجْمَاعًا ، لِخُرُوجِهِ عَنِ الْعَوْرَةِ فِي حُقُوقِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَلَمْ تَدْعُ الضَّرُورَةُ فِيهِ إِلَى انْفِرَادِ النِّسَاءِ .
الجزء السابع عشر < 20 > وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا اخْتُلِفَ فِيهِ ، وَهُوَ فِيمَا كَانَ عَوْرَةً مَعَ الْأَجَانِبِ ، وَلَمْ يَكُنْ عَوْرَةً مَعَ ذَوِي الْمَحَارِمِ ، كَالَّذِي عَلَا عَنِ السُّرَّةِ وَانْحَدَرَ عَنِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ، وَمِنْهُ الرَّضَاعُ مِنَ الثَّدْيَيْنِ ، فَمَذْهَبُ مَالِكٍ ، أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقْبَلَ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ ، لِتَحْرِيمِهِ عَلَى الْأَجَانِبِ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، لَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ ، لِإِبَاحَتِهِ لِذَوِي الْمَحَارِمِ ، وَقَدْ مَضَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي الرَّضَاعِ .