الشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ ، لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِشَهَادَتِهِ إِلْزَامٌ .
الجزء السابع عشر < 53 > وَالْحَالُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ مِمَّنْ لَا يَرَى الْحُكْمَ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ ، وَالْحَاكِمُ مِمَّنْ يَرَى الْحُكْمَ بِهِ ، فَعَلَى الشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ ، لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَرَى ذَلِكَ فَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّ مَا يَشْهَدُ بِهِ حَقٌّ وَاجِبٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْتِزَامِ الْحُكَّامِ غَيْرُ وَاجِبٍ ، وَالْإِلْزَامُ مُعْتَبَرٌ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ دُونَ اجْتِهَادِ الشَّاهِدِ ، وَهَكَذَا لَوْ كَانَ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ امْرَأَتَانِ ، فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْحُكْمُ بِالشَّاهِدِ وَالْمَرْأَتَيْنِ ، كَانَ مُعْتَبَرًا بِهَذِهِ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ .
مستوى مَسْأَلَةٌ تَفرُع الشَّهَادَاتُ