وَالثِّمَارِ غُلِّظَتْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا .
سَوَاءٌ بَلَغَ قِيمَةُ ذَلِكَ عِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ لَمْ يَبْلُغْ ، وَإِنْ وَجَبَتْ فِي أَقَلَّ مِنْ هَذِهِ النُّصُبِ الْمُزَكَّاةِ لَمْ يُغَلَّظْ ، سَوَاءٌ بَلَغَ قِيمَةُ ذَلِكَ عِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ لَمْ تَبْلُغْ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ قُدِّرَ بِالْعِشْرِينِ: لِأَنَّهُ أَصْلٌ عَنْ تَوْقِيفٍ ، أَوِ اجْتِهَادٍ لَا يُعْتَبَرُ بِغَيْرِهِ ، فَعَلَى هَذَا لَا تُغَلَّظُ فِي الدَّرَاهِمِ وَالثِّمَارِ وَالْمَوَاشِي إِلَّا أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهَا عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَتُغَلَّظَ ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ نِصَابًا ، وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا عَنِ الْعِشْرِينَ ، لَمْ تُغَلَّظْ ، وَإِنْ بَلَغَتْ نِصَابًا .
فَأَمَّا الْأَمْوَالُ الَّتِي لَا زَكَاةَ فِي جِنْسِهَا ، فَيَصِيرُ فِي تَغْلِيظِ الْيَمِينِ فِيهَا أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهَا عِشْرِينَ دِينَارًا مِنْ غَالَبِ دَنَانِيرِ الْبَلَدِ الْخَالِصَةِ مِنَ الْغِشِّ .