بِالنِّيَابَةِ كَالْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ ، وَهَذَا قَوْلُ الْبَصْرِيِّينَ .
الجزء السابع عشر < 225 > وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَصِحُّ التَّحَمُّلُ وَالْأَدَاءُ مَعَ تَرْكِهِ ، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى شَهَادَتِهِ لَيْسَتْ مِنْ حُقُوقِهِ ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ إِذْنُهُ ، وَهَذَا قَوْلُ الْبَغْدَادِيِّينَ .
مستوى الْقَوْلُ فِي شُرُوطِ أَدَاءِ شَاهِدِ الْفَرْعِ