فهرس الكتاب

الصفحة 18124 من 19271

بِالنِّيَابَةِ كَالْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ ، وَهَذَا قَوْلُ الْبَصْرِيِّينَ .

الجزء السابع عشر < 225 > وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَصِحُّ التَّحَمُّلُ وَالْأَدَاءُ مَعَ تَرْكِهِ ، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى شَهَادَتِهِ لَيْسَتْ مِنْ حُقُوقِهِ ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ إِذْنُهُ ، وَهَذَا قَوْلُ الْبَغْدَادِيِّينَ .

مستوى الْقَوْلُ فِي شُرُوطِ أَدَاءِ شَاهِدِ الْفَرْعِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت