فَصْلٌ: وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ لَا يُسَمِّيَاهُ وَلَا يُعَدِّلَاهُ شهادة شاهد الفرع على شاهد الأصل بدون تسميته أو تعديله .
الجزء السابع عشر < 230 > فَلَا يَصِحُّ هَذَا الْأَدَاءُ ، وَلَا يَحْكُمُ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ ، لِأَنَّ الْحُكْمَ بِهَا مُعْتَبَرٌ بِعَدَالَةِ شُهُودِ الْفَرْعِ وَشُهُودِ الْأَصْلِ ، وَلَا يُعْرَفُ عَدَالَةُ مَنْ لَمْ يُسَمَّ .
وَيَجُوزُ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي قَبُولِ الْخَبَرِ الْمُرْسَلِ أَنَّ تُقْبَلَ هَذِهِ الشَّهَادَةُ فَإِنِ الْتَزَمَ جَرَى عَلَى الْقِيَاسِ ، وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ نَاقَضَ .
وَنَحْنُ نَجْرِي عَلَى الْقِيَاسِ فِي رَدِّهِمَا .
مستوى الْقَوْلُ فِي حُكْمِ تَسْمِيَةِ شَاهِدِ الْفَرْعِ لِشَاهِدِ الْأَصْلِ مِنْ غَيْرِ تَعْدِيلٍ