الْأُولَى مِنْهُمَا جُوِّزَ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ كَالسَّفَرِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: قَالَهُ فِي الْجَدِيدِ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ"الْأُمِّ": لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا لِأَنَّ الْجَمْعَ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِالنِّيَّةِ مَعَ وُجُودِ الْعُذْرِ فِي حَالِ الْجَمْعِ ، وَهُوَ عِنْدَ شُرُوعِهِ فِي الثَّانِيَةِ ، وَهُوَ يَتَيَقَّنُ بَقَاءَ الْمَطَرِ إِلَى وَقْتِ الْجَمْعِ ، لِأَنَّ انْقِطَاعَهُ لَيْسَ إِلَى اخْتِيَارِهِ ، فَجَازَ تَأْخِيرُ الْأُولَى إِلَى وَقْتِ الثَّانِيَةِ فِي السَّفَرِ وَلَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُهَا فِي الْمَطَرِ .