فهرس الكتاب
السَّرِقَةِ ، فَيَسْقُطُ بِرُجُوعِ الشُّهُودِ ، كَمَا يَسْقُطُ بِرُجُوعِ الْمُقِرِّ ، لِأَنَّ رُجُوعَ الشُّهُودِ شُبْهَةٌ تُدْرَأُ بِمِثْلِهَا الْحُدُودُ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ الْمَحْضَةِ كَالْقِصَّاصِ .
وَحَدِّ الْقَذْفِ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مِمَّا إِذَا سَقَطَ بِالشُّبْهَةِ رَجَعَ إِلَى الدِّيَةِ الَّتِي لَا تَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ ، فَلْيَسْقُطْ بِرُجُوعِ الشُّهُودِ ، الْقِصَّاصُ ، وَلَا تَسْقُطِ الدِّيَةُ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مِمَّا إِذَا سَقَطَ بِالشُّبْهَةِ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى بَدَلٍ ، كَحَدِّ الْقَذْفِ ، فَفِي سُقُوطِهِ بِرُجُوعِ شُهُودِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: تَسْقُطُ بِالرُّجُوعِ ، لِأَنَّهَا شُبْهَةٌ تُدْرَأُ بِمِثْلِهَا الْحُدُودُ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا تَسْقُطُ بِالرُّجُوعِ لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ الْمُغْلِظَةِ .
مستوى الْقَوْلُ فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ