فَصْلٌ: وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ: إِذَا اخْتَلَفَتْ قِيمَةُ الْعَبْدَيْنِ ، فَكَانَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا الثُّلُثُ ، وَقِيمَةُ الْآخَرِ السُّدُسُ اختلاف شهادة الشهود ، فَإِنْ قِيلَ بِالْقَوْلِ بِالْأَوَّلِ أَنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا ، نُظِرَ فِي الْقَارِعِ مِنْ هَذَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ صَاحِبَ الثُّلُثِ عُتِقَ جَمِيعُهُ وَرُقَّ جَمِيعُ الْآخَرِ ، وَإِنْ كَانَ الْقَارِعُ مِنْهَا صَاحِبُ السُّدُسِ ، عُتِقَ جَمِيعُهُ وَنِصْفُ الْآخَرِ وَرُقَّ بَاقِيهِ .
وَإِنْ قِيلَ بِالثَّانِي: أَنَّهُ يُعْتَقُ النِّصْفُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا تَسَاوَيَا عُتِقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ ثُلُثَاهُ ، لِأَنَّ ثُلُثَيِ الثُّلُثِ وَثُلُثَيِ السُّدُسِ ، ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَيَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا هِيَ مَخْرَجُ"ثُلُثَيِ السُّدُسِ"ثُلُثَا ثُلُثِهَا أَرْبَعَةٌ ، وَثُلُثَا سُدُسِهَا سَهْمَانِ ، وَهِيَ مَعَ الْأَرْبَعَةِ سِتَّةٌ ، وَهِيَ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا .