فهرس الكتاب

الصفحة 18345 من 19271

الجزء السابع عشر < 329 > بَابُ الدَّعْوَى فِي الْمِيرَاثِ مِنِ اخْتِلَافِ أَبِي حَنِيفَةِ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَلَوْ هَلَكَ نَصْرَانِيٌ وَلَهُ ابْنَانِ: مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌ ، فَشَهِدَ مُسْلِمَانِ لِلْمُسْلِمِ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ مُسْلِمًا ، وَلِلنَّصْرَانِيِّ مُسْلِمَانِ أَنَ أَبَاهُ مَاتَ نَصْرَانِيًّا ، صَلَّى عَلَيْهِ فَمَنْ أَبْطَلَ الْبَيِّنَةَ الَّتِي لَا تَكُونُ إِلَّا بِأَنْ يُكَذِّبَ بَعْضُهُمْ بَعْضَا ، جَعَلَ الْمِيرَاثَ لِلنَّصْرَانِيِّ ، وَمَنْ رَأَى الْإِقْرَاعَ أَقْرَعَ ، فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ كَانَ الْمِيرَاثُ لَهُ ، وَمَنْ رَأَى أَنْ يُقَسَّمَ إِذَا تَكَافَأَتْ بَيِّنَتَاهُمَا ، جَعَلَهُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنَّمَا صَلَى عَلَيْهِ بِالْإِشْكَالِ كَمَا يُصَلَّى عَلَيْهِ لَوِ اخْتَلَطَ بِمُسْلِمِينَ مَوْتًى قَالَ الْمُزَنِيُّ: أَشْبَهُ بِالْحَقِّ عِنْدِي أَنَّهُ إِنْ كَانَ أَصْلُ دِينِهِ النَّصْرَانِيَّةُ فَاللَّذَانِ شَهِدَا بِالْإِسْلَامِ أَوْلَى ، لِأَنَّهُمَا عَلِمَا إِيمَانًا حَدَثَ خَفِي عَلَى الْآخَرِينَ ، وَإِنْ لَمْ يُدْرَ مَا أَصْلُ دِينِهِ وَالْمِيرَاثُ فِي أَيْدِيهِمَا ، فَبَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْ رَمَى أَحَدُهُمَا طَائِرًا ثُمَّ رَمَاهُ الثَّانِي ، فَلَمْ يَدْرِ أَبْلَغَ بِهِ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ مُمْتَنِعًا أَوْ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ ، جَعَلْنَاهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ."

قَالَ الْمُزَنِيُّ: وَهَذَا وَذَاكَ عِنْدِي فِي الْقِيَاسِ سَوَاءٌ .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَتَفْصِيلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي اخْتِلَافِ الِاثْنَيْنِ فِي دِينِ الْأَبِ ، أَنَّهَا عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُعْرَفَ دِينُ الْأَبِ .

وَالثَّانِي: أَنْ لَا يُعرَفَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت