فهرس الكتاب

الصفحة 18363 من 19271

أَنْ يُغَلَّبَ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي بَقَاءُ حَيَاةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ، فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَلَى قَوْلَيْنِ .

وَلَيْسَ فِي دَعْوَى مَوْتِ الْأَبِ ، إِلَّا اسْتِصْحَابُ أَصْلٍ وَاحِدٍ هُوَ اسْتِدَامَةُ حَيَاتِهِ وَلَا يُقَابِلُهُ أَصْلٌ يُعَارِضُهُ ، فَلِذَلِكَ كَانَ عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ فِي اسْتِصْحَابِ الْحَيَاةِ .

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَلَوْ قَالَتِ امْرَأَةُ الْمَيِّتِ وَهِيِ مُسْلِمَةٌ زَوْجِي مُسْلِمٌ وَقَالَ وُلْدُهُ وَهُمْ كُفَّارٌ بَلْ كَافِرٌ وَقَالَ أَخُو الزَّوْجِ وَهُوَ مُسْلِمٌ بَلْ مُسْلِمٌ ، فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ ، فَالْمِيرَاثُ مَوْقُوفٌ حَتَّى يُعْرَفَ إِسْلَامُهُ مِنْ كُفْرِهِ بِبَيِّنَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِ".

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَصُورَتُهَا فِي مَيِّتٍ مَجْهُولِ الدِّينِ ، تَرَكَ زَوْجَةً وَأَخًا مُسْلِمَيْنِ ، وَابْنًا كَافِرًا ، فَادَّعَتِ الزَّوْجَةُ ، وَالْأَخُ أَنَّهُ مَاتَ مُسْلِمًا فَالْمِيرَاثُ لَهُمَا ، وَادَّعَى الِابْنُ أَنَّهُ مَاتَ كَافِرًا فَالْمِيرَاثُ لَهُ .

الجزء السابع عشر < 338 > فَإِنْ عَدِمَتِ الْبَيِّنَةُ ، كَانَ مِيرَاثُهُ مَوْقُوفًا ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ ، فَيُعْمَلَ عَلَى الْبَيَانِ ، أَوْ يَتَصَادَقُوا عَلَيْهِ ، فَيُعْمَلَ عَلَى التَّصَادُقِ ، أَوْ يَصْطَلِحُوا عَلَيْهِ ، فَيُجَازُ الصُّلْحُ ، فَإِنْ وُجِدَتِ الْبَيِّنَةُ فَإِنْ تَفَرَّدَ بِهَا أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ مِنْ مُدَّعِي إِسْلَامِهِ ، أَوْ كُفْرِهِ ، عُمِلَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ شَهِدَتْ بِإِسْلَامِهِ ، كَانَ مِيرَاثُهُ لِزَوْجَتِهِ ، وَأَخِيهِ الْمُسْلِمَيْنِ ، وَإِنْ شَهِدَتْ بِكُفْرِهِ كَانَ مِيرَاثُهُ لِابْنِهِ الْكَافِرِ ، وَإِنْ تَعَارَضَتْ فِيهِ بَيِّنَتَانِ شَهِدَتْ إِحْدَاهُمَا بِكُفْرِهِ ، وَشَهِدَتِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت