فهرس الكتاب

الصفحة 18396 من 19271

فَصْلٌ: وَأَمَّا الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: وَهُوَ أَنْ تَكُونَ الدَّارُ فِي يَدَيِ الْمُشْتَرِيَيْنِ الدار التي ادعى رجلين أن كل واحد منهما اشتراها فَقَدْ تَسَاوَيَا فِي الْيَدِ وَالْبَيِّنَةِ ، وَلَمْ يَتَرَجَّحْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فِي يَدٍ وَلَا بَيِّنَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَتَرَجَّحْ يَدُ أَحَدِهِمَا لَمْ يَتَرَجَّحْ أَيْدِيَهُمَا ، وَصَارَتْ بَيَّنَتَاهُمَا مُتَعَارِضَتَيْنِ ، فَيَكُونُ تَعَارُضُهُمَا مَحْمُولًا عَلَى الْأَقَاوِيلِ الثَّلَاثَةِ فِي إِسْقَاطِهَا وَالْإِقْرَاعِ بَيْنَهُمَا ، أَوِ اسْتِعْمَالِهَا ، وَإِنْ رَجَّحَتَا يَدَ أَحَدِهِمَا رَجَّحَتَا أَيْدِيَهُمَا ، وَصَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةَ دَاخِلٍ فِي النِّصْفِ الَّذِي فِي يَدِهِ ، وَبَيِّنَةَ خَارِجٍ فِي النِّصْفِ الَّذِي بِيَدِ صَاحِبِهِ ، فَيُجْعَلُ ابْتِيَاعُ الدَّارِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَهَلْ يَحْلِفُ لِصَاحِبِهِ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ وَيَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْبَائِعِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ ، وَكَانَ خِيَارُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت