التَّرَاضِي لِأَنَّ حِصَّةَ الْفَاسِخِ تَعُودُ إِلَى مُبَايِعِهِ ، وَلَا تَعُودُ إِلَى مُبَايِعِ الرَّاضِي فَصَارَ فِيهِ بِخِلَافِ الْبَائِعِ الْوَاحِدِ ، الَّذِي لَا يَعُودُ خَصْمُهُ الْفَاسِخُ ، إِلَى مُبَايِعِ الرَّاضِي ، فَيَتَوَفَّرُ مِنْ حِصَّتِهِ عَلَى الرَّاضِي .