أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَبَهٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَهَذَا عَلَى خَمْسَةِ أَضْرُبٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَتَمَاثَلَ الشَّبَهَانِ ، وَلَا يَتَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِشَيْءٍ ، فَلَا يَكُونُ فِي الْقِيَافَةِ بَيَانٌ ، وَيَعْدِلُ إِلَى غَيْرِهَا .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَتَمَاثَلَ الشَّبَهُ بَيْنَهُمَا فِي الْعَدَدِ ، وَيَخْتَلِفَا فِي الظُّهُورِ وَالْخَفَاءِ ، يَكُونُ فِيهِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَبَهَانِ ، وَهُوَ فِي أَحَدِهِمَا ظَاهِرٌ ، وَفِي الْآخَرِ خَفِيٌّ ، فَيُلْحَقُ بِمَنْ ظَهَرَ مِنْهُ الشَّبَهُ دُونَ مَنْ خَفِي فِيهِ .
وَالضَّرْبُ الثَّالِثُ: أَنْ يَتَمَاثَلَا فِي الظُّهُورِ وَالْخَفَاءِ ، وَيَخْتَلِفَانِ فِي الْعَدَدِ ، فَيَكُونُ الشَّبَهُ فِي أَحَدِهِمَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ، وَفِي الْآخَرِ مِنْ وَجْهَيْنِ ، فَيَلْحَقُ بِمَنْ زَادَ عَدَدُ الشَّبَهِ فِيهِ دُونَ مَنْ قَلَّ .
وَالضَّرْبُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الشَّبَهُ فِي أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ عَدَدًا ، وَأَظْهَرَ شَبَهًا ، وَهُوَ فِي الْآخِرِ أَقَلُّ وَأَخْفَى ، فَيُلْحَقُ بِمَنْ كَثُرَ فِيهِ عَدَدُ الشَّبَهِ ، وَظَهَرَ دُونَ مَنْ قَلَّ فِيهِ وَخَفِيَ ، وَهُوَ أَقْوَى مِنَ الضَّرْبَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ .
وَالضَّرْبُ الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا فِي الشَّبَهِ أَكْثَرَ عَدَدًا ، وَأَخْفَى شَبَهًا ، وَالْآخَرُ أَقَلَّ عَدَدًا ، وَأَظْهَرَ شَبَهًا ، فَيَكُونُ الشَّبَهُ فِي أَحَدِهِمَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ خَفِيَّةٍ ، وَفِي الْآخَرِ مِنْ وَجْهَيْنِ ظَاهِرَيْنِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يُرَجِّحُ كَثْرَةَ الْعَدَدِ عَلَى ظُهُورِ الشَّبَهِ ، فَيُلْحَقُ بِمَنْ فِيهِ الشَّبَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ خَفِيَّةٍ ، تَغْلِيبًا لِزِيَادَةِ التَّشَابُهِ .
وَالْوَجْهُ