فهرس الكتاب
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَهُ الْفَسْخُ إِذَا قِيلَ إِنَّ الْعِتْقَ وَقَعَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْعَقْدِ .
فَإِنْ جُوِّزَ لَهُ الْفَسْخُ فَفَسَخَ عَادَ رَقِيقًا إِلَى مِلْكِ الْبَائِعِ ، وَعَادَ إِلَى الْوَرَثَةِ جَمِيعُ الثَّمَنِ .
وَإِنْ مُنِعَ مِنَ الْفَسْخِ أَمْضَى الْبَيْعَ فِي ثُلُثِهِ ، وَعَتَقَ عَلَى مُشْتَرِيهِ ، وَفَسَخَ الْبَيْعَ فِي ثُلُثَيْهِ ، وَرُدَّ عَلَى بَائِعِهِ ، وَاسْتُرْجِعَ مِنْهُ ثُلُثَا الثَّمَنِ ، وَلَمْ يُجْعَلْ لَهُمْ ثُلُثَا الرَّقَبَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ بِالْمِيرَاثِ إِلَّا مَا مَلَكَهُ الْمَوْرُوثُ ، وَالْمَوْرُوثُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَقِرَّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَسْتَقِرَّ مِلْكُ وَرَثَتِهِ عَلَيْهِ ، فَلِذَلِكَ عَدَلَ عَنْ تَوْرِيثِ رَقَبَتِهِ إِلَى تَوْرِيثِ ثَمَنِهِ ، وَإِنْ كَانَ ثُلُثَاهُ مُسْتَرَقًّا فِي الْحَالَيْنِ .