فهرس الكتاب

الصفحة 18703 من 19271

فَصْلٌ: وَإِذَا اشْتَرَى أَبَاهُ فِي مَرَضِهِ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، وَقِيمَتُهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ ، وَتَرَكَ مِائَةَ دِرْهَمٍ ، فَفِيهِ لِأَصْحَابِنَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: يُجْعَلُ الْعِتْقُ مَقْسُومًا عَلَى الْعِتْقِ وَالْمُحَابَاةِ ، وَالْعِتْقُ مِائَةٌ ، وَالْمُحَابَاةُ مِائَةٌ ، وَالتَّرِكَةُ ثَلَاثُمِائَةٍ فَيُعْتَقُ مِنَ الْأَبِ نِصْفُهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، نِصْفُهَا عِتْقٌ وَنِصْفُهَا مُحَابَاةٌ ، وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ فِي نِصْفِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، يُدْفَعُ إِلَى وَرَثَتِهِ مَعَ الْمِائَةِ الَّتِي تَرَكَهَا ، يَصِيرُ مَعَهُمْ مِائَتَا دِرْهَمٍ هِيَ مِثْلَا مَا خَرَجَ بِالْعِتْقِ وَالْمُحَابَاةِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: تُقَدَّمُ الْمُحَابَاةُ فِي الثُّلُثِ عَلَى الْعِتْقِ ؛ لِأَنَّهَا أَصْلٌ لِلْعِتْقِ ، وَهِيَ مُسْتَوْعِبَةٌ لِلثُّلُثِ ، وَيَرِقُّ الْأَبُ لِلْوَرَثَةِ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِمْ ، وَقِيمَتُهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ تُضَمُّ إِلَى الْمِائَةِ يَصِيرُ مَعَهُمْ مِائَتَا دِرْهَمٍ هِيَ مِثْلَا مَا خَرَجَ بِالْمُحَابَاةِ .

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: يُفْسَخُ فِيهِ الْبَيْعُ ، وَيُعَادُ إِلَى رِقِّ الْبَائِعِ حَتَّى لَا يُورَثَ عَنْ غَيْرِ مِلْكٍ ، وَيَسْتَرْجِعُ الْوَرَثَةُ جَمِيعَ ثَمَنِهِ ، وَيَبْطُلُ بِذَلِكَ حُكْمُ الْعِتْقِ وَالْمُحَابَاةِ .

مستوى مَسْأَلَةٌ إِنْ مَلَكَ شِقْصًا مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا وَرَقَّ بَاقِيهِ إِنْ كَانَ مُعْسِرًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت