فهرس الكتاب
الثَّانِي: وَهُوَ أَنْ يَكُونَا مُعْسِرَيْنِ فَيَجِبُ عَلَى الْأَوَّلِ نِصْفُ مَهْرِهَا ، وَيَكُونُ نِصْفُهَا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ، وَلَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بَاقِيهَا ، وَنِصْفُ وَلَدِهِ حُرٌّ ، وَفِي بَاقِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: حُرٌّ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ إِذَا أَيْسَرَ .
وَالثَّانِي: مَمْلُوكٌ لِلشَّرِيكِ وَيَكُونُ عَلَى الثَّانِي نِصْفُ مَهْرِهَا ، وَيَصِيرُ نِصْفُهَا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ، وَنِصْفُ وَلَدِهِ حُرٌّ ، وَفِي بَاقِيهِ وَجْهَانِ عَلَى مَا مَضَى وَيَتَقَاصَّانِ مَا عَلَيْهَا ، وَيَتَرَاجَعَانِ فَضْلًا إِنْ كَانَ فِيهِ .
الجزء الثامن عشر < 228 > وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ مُوسِرًا وَالثَّانِي مُعْسِرًا ، فَيَكُونُ عَلَى الْأَوَّلِ نِصْفُ الْمَهْرِ وَنِصْفُ قِيمَةِ الْأُمِّ ، وَفِي نِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ قَوْلَانِ ، وَيَكُونُ عَلَى الثَّانِي إِذَا جُعِلَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِلْأَوَّلِ جَمِيعُ الْمَهْرِ ، وَيَكُونُ جَمِيعُ وَلَدِهِ مَمْلُوكًا لِلْأَوَّلِ ، وَفِي حُكْمِ أُمِّ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ وَلَدُ أُمِّ وَلَدٍ وَيَتَقَاصَّانِ مَا عَلَيْهَا ، وَيَتَرَاجَعَانِ الْفَضْلَ فِيهِ .
وَأَمَّا الْقِسْمُ الرَّابِعُ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ مُعْسِرًا وَالثَّانِي مُوسِرًا ، فَيَكُونُ نِصْفُهَا أُمَّ وَلَدٍ لِلْأَوَّلِ ، وَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَنِصْفُ وَلَدِهِ حُرٌّ ، وَفِي بَاقِيهِ وَجْهَانِ ، وَيَكُونُ نِصْفُهَا الثَّانِي أُمَّ وَلَدٍ ، وَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ وَنِصْفُ قِيمَةِ الْوَلَدِ وَجْهًا وَاحِدًا .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .