وَلَاءَهُ مَوْقُوفٌ كَمَا يُوقَفُ مِيرَاثُ الِابْنِ إِذَا مَاتَ ، وَكَانَ نَسَبُهُ مَوْقُوفًا عَلَى الْبَيَانِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ مِيرَاثَهُ يَكُونُ لِلسَّيِّدِ ، وَلَا يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى الْمُكَاتَبِ ، وَإِنْ كَانَ الْوَلَاءُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ ، لِأَنَّ السَّيِّدَ وَارِثٌ فِي الْحَالِ ، وَالْمُكَاتَبَ غَيْرُ وَارِثٍ فِيهَا ، فَلَمْ يَنْتَظِرْ بِهِ الِانْتِقَالَ إِلَى حَالِ الْمِيرَاثِ كَالْحُرِّ إِذَا خَلَّفَ أَبًا مَمْلُوكًا وَجَدًّا حُرًّا كَانَ مِيرَاثُهُ لِجَدِّهِ ، وَلَا يُوقَفُ عَلَى عِتْقِ أَبِيهِ .