عَنْهُ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ عِتْقٍ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَاحِدًا مِنْهَا بِيعَ عَلَيْهِ جَبْرًا ، وَلَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ مِلْكٌ لَهُ ، فَلَا يُسْتَهْلَكُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قُلْنَا بِفَسَادِ الْكِتَابَةِ مُنِعَ فِي الْحَالِ مِنْ إِقْرَارِهِ عَلَى تَمَلُّكِهِ ، وَأُخِذَ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ ، فَإِنْ تَأَخَّرَ الْمَالِكُ حَتَّى أَدَّى الْمَكَاتَبُ كِتَابَتُهُ عَتَقَ فِي كِتَابَةٍ فَاسِدَةٍ ، فَيَرْجِعُ السَّيِّدُ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ ، فَيَرْجِعُ الْمُكَاتَبُ بِمَا أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَيَتَقَاصَّانِهِ إِنْ تَجَانَسَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
مستوى كِتَابَةُ الْحَرْبِيِّ