فهرس الكتاب
الصفحة 19217 من 19271
مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ وَفَاءٌ عَتَقَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَفَاءٌ لَمْ يُعْتَقْ ، وَكَانَ مَا أَخَذَهُ مُسْتَحَقًّا بِالْمِلْكِ لَا بِالْكِتَابَةِ ، وَلَوْ أَقَامَ الْمُكَاتَبُ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ إِفَاقَتِهِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَدَّى مَالَ كِتَابَتِهِ إِلَى السَّيِّدِ قَبْلَ جُنُونِهِ عَتَقَ ، وَكَانَ السَّيِّدُ مُتَطَوِّعًا بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ ، وَلَا يَرْجِعُ بِهَا بَعْدَ إِفَاقَتِهِ ، لِأَنَّهُ بِجَحُودِ الِاسْتِيفَاءِ قَدْ صَارَ مُلْتَزِمًا مَا لَمْ يَلْزَمْهُ ، فَلِذَلِكَ صَارَ بِهِ مُتَطَوِّعًا .
حجم الخط: