فهرس الكتاب
لَفْظَةَ"مِنْ"مَوْضُوعَةٌ لِلتَّبْعِيضِ .
مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَإِذَا قَالَ: ضَعُوا عَنْهُ نَجْمًا مِنْ نُجُومِهِ في الكتابة كَانَ هَذَا مَرْدُودًا إِلَى اخْتِيَارِ الْوَارِثِ فِي وَضْعِ أَيِّ نَجْمٍ شَاءَ مِنْ قَلِيلِ النُّجُومِ أَوْ كَثِيرِهَا كَمَا لَوْ قَالَ: أَعْطُوهُ عَبْدًا فَأَعْطَوْهُ أَيَّ عَبْدٍ شَاءُوا".
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ضَعُوا عَنْهُ أَيَّ نَجْمٍ شِئْتُمْ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: ضَعُوا عَنْهُ أَيَّ نَجْمٍ شَاءَ في الكتابة كَانَ الْخِيَارُ إِلَى الْمُكَاتَبِ فِي أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ أَيُّ نَجْمٍ شَاءَ مِنْ قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضَعَ إِلَّا نَجْمًا وَاحِدًا ، لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَتَنَاوَلُ نَجْمًا وَاحِدًا .