فهرس الكتاب
أَرَادَ بِهِ مَنْ يُقِيمُهَا بِإِذْنِ الْإِمَامِ ، وَقَوْلُهُ:"أَوْ مُتَغَلِّبٍ عَلَى بَلَدٍ".
أَرَادَ بِهِ: الْخَارِجِيَّ وَمَنْ تَغَلَّبَ عَلَى الْإِمَامِ الْعَادِلِ ، وَقَوْلُهُ:"وَغَيْرِ أَمِيرٍ".
أَرَادَ بِهِ: الْعَامِّيَّ الَّذِي لَيْسَ بِإِمَامٍ وَلَا نَائِبٍ عَنْ إِمَامٍ وَلَا مُتَغَلِّبٍ عَلَيْهِ .
مستوى الْجُمْعَةُ خَلَفَ الْعَبْدِ جَائِزٌ عند الشافعية والحنفية وغير جائز عند مالك
فَصْلٌ: فَأَمَّا الْجُمْعَةُ خَلَفَ الْعَبْدِ فَجَائِزٌ عِنْدَنَا ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا تَصِحُّ الْجُمْعَةُ خَلَفَ الْعَبْدِ لِعَدَمِ كَمَالِهِ .
وَدَلِيلُنَا: مَا رُوِيَ أَنَّ عَبْدًا كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْجُمْعَةَ وَالصَّلَوَاتِ بِالرَّبَذَةِ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَلَمْ يُنْكِرْ إِمَامَتَهُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ ؛ وَلِأَنَّ كُلَّ مَنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا لِلرِّجَالِ فِي غَيْرِ الْجُمْعَةِ جَازَ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا لَهُمْ فِي الْجُمْعَةِ كَالْحُرِّ .