قَوْلِهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ تَنْقَضِيَ بِهِ الْعِدَّةُ ، وَلَا تَصِيرَ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ أَنَّ مَقْصُودَ الْعِدَّةِ اسْتِبْرَاءٌ ، وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِيمَا وَضَعَتْهُ ، وَالْمَقْصُودُ بِكَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ انْتِشَارُ حُرْمَةِ الْوَلَدِ إِلَيْهَا ، وَلَا حُرْمَةَ لِمَا وَضَعَتْهُ ، فَعَلَى هَذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِمَا وَضَعَتْهُ حُكْمٌ سِوَى الْعِدَّةِ ، وَلَا تَجِبُ فِيهِ غُرَّةٌ ، وَلَا كَفَّارَةٌ .