فهرس الكتاب
لِلْأُولَى رَكْعَةً ، وَإِحْرَامُ وَالثَّانِيَةِ رَكْعَةٌ وَسَلَامٌ فَتَسَاوَتِ الرَّكْعَتَانِ وَكَانَ الْإِحْرَامُ مُقَابِلًا لِلسَّلَامِ .
وَالثَّانِي: أَنَّ مَا كَانَ أَبْلَغَ فِي الِاحْتِرَازِ مِنَ الْعَدُوِّ كَانَ أَوْلَى وَمَذْهَبُنَا يَقْتَضِيهِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لِسُرْعَةِ الْفَرَاغِ .
وَالثَّانِي: أَنَّ مَنْ يَحْرُسُ غَيْرَ مُصَلٍّ يَقْدِرُ عَلَى خَوْفِ الْعَدُوِّ وَقِتَالِهِ ، فَأَمَّا تَرْجِيحُهُ الْأَوَّلُ: فَيَفْسُدُ بِالْإِمَامِ إِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَاسْتَخْلَفَ ، وَأَمَّا تَرْجِيحُهُ الثَّانِي فَيَفْسُدُ بِالْإِمَامِ إِذَا كَانَ رَاكِعًا فَانْتَظَرَ دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ .