فهرس الكتاب
لِمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَالْمَأْمُومِينَ ، وَإِنْ شَكَكْنَا هَلْ فَعَلَهُ لِمَعْنًى يَخْتَصُّ بِهِ أَوْ يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ كَانَ الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْعَلَ مِثْلُ فِعْلِهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} اقْتِدَاءً بِهِ ، وَقَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: سَوَاءٌ فَعَلَهُ لِمَعْنًى يَخْتَصُّ بِهِ أَوْ يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ ، فَالْمُسْتَحَبُّ لِلنَّاسِ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَدْ يَفْعَلُ الشَّيْءَ لِمَعْنًى يَخْتَصُّ بِهِ ثُمَّ يَصِيرُ ذَلِكَ سُنَّةً لِمَنْ بَعْدَهُ ، كَالِاضْطِبَاعِ وَالرَّمَلِ ، إِلَّا أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ ، وَأَبَا عَلِيٍّ قَدِ اتَّفَقَا أَنَّ ذَلِكَ يُسْتَحَبُّ فِي وَقْتِنَا .
الجزء الثاني < 497 > وَإِنَّمَا اخْتَلَفَا إِذَا عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لِمَعْنًى يَخْتَصُّ بِهِ هَلْ يَكُونُ مُسْتَحَبًّا فِي وَقْتِنَا أَمْ لَا ؟ فَعِنْدَ أَبِي إِسْحَاقَ لَا يُسْتَحَبُّ ، وَعِنْدَ أَبِي عَلِيٍّ يُسْتَحَبُّ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى .