فَصْلٌ: فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْخُسُوفِ عَلَى مَا وَصَفْنَا خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ: وَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْطُبَ لَهَا .
وَدَلِيلُنَا رِوَايَةُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَسُمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} صَلَّى الْخُسُوفَ ثُمَّ خَطَبَ ، وَلِأَنَّهَا صَلَاةُ نَفْلٍ سُنَّ لَهَا اجْتِمَاعُ الْكَافَّةِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَرْطِهَا الْخُطْبَةُ كَالْعِيدَيْنِ .
مستوى صَلَاةُ كُسُوفِ الْقَمَرِ الْجَهْرُ فِيهَا مَسْنُونٌ إِجْمَاعًا