فهرس الكتاب

الصفحة 2126 من 19271

فَصْلٌ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَعْمِلَ فِي الْمَاءِ الْقَرَاحِ كَافُورًا يَسِيرًا لَا يَغْلِبُ عَلَيْهِ فَيَمْنَعُ مِنْ جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ ، فَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ لَمْ يُحْتَسَبْ بِهِ فِي عِدَادِ غَسْلَاتِهِ .

وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنَ اسْتِعْمَالِ الْكَافُورِ في غسل الميت .

وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَنَّهُ قَالَ لِأُمِّ عَطِيَّةَ الْخَفَّاضِيَّةِ حِينَ غَسَّلَتْ بِنْتَهُ"اغْسِلِيهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلِي فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ".

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيُتْبِعُ مَا بَيْنَ أَظْفَارِهِ بِعُودٍ غسل الميت لَا يَجْرَحُ ؛ حَتَّى يُخْرِجَ مَا تَحْتَهَا مِنَ الْوَسَخِ ، وَإِنَّمَا اسْتُحِبَّ هَذَا ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَنْظِيفِ الْمَيِّتِ لِقَوْلِهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} :"اصْنَعُوا بِمَيِّتِكُمْ مَا تَصْنَعُونَ بِعَرُوسِكُمْ".

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيَتَعَاهَدُ مَسْحَ بَطْنِهِ فِي كُلِّ غَسْلَةٍ غسل الميت ، فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ حَمَلَ هَذَا عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَمَرَ أَنْ يَتَعَاهَدَ مَسْحَ بَطْنِهِ بِيَدِهِ وَهُوَ غَيْرُ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ فِي وَقْتِنَا ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالتَّعَاهُدِ تَفَقُّدَ الْمَوْضِعِ الْمَمْسُوسِ ؛ لِأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَيُفْسِدَهُ ، وَلَمْ يُرِدْ مُعَاهَدَةَ مَسْحِهِ بِيَدِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت