فَصْلٌ: فَأَمَّا الْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ بِهِ إِلَّا الرِّجَالُ الْأَجَانِبُ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: وَهُوَ قَوْلُ الْمُزَنِيِّ وَكَثِيرٍ مِنْهُمْ ، تُيَمَّمُ وَلَا تُغَسَّلُ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: تُغَسَّلُ فِي قَمِيصٍ ، وَيَلُفُّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً كَيْ لَا يَمَسَّهَا ، وَيَغُضُّ بَصَرَهُ وَهَذَا أَصَحُّهُمَا عِنْدِي .
وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ بِهِ إِلَّا النِّسَاءُ الْأَجَانِبُ فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُنَّ يُغَسِّلْنَهُ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُيَمَّمَ ، وَهَذَا يُؤَيِّدُ إِيجَابَ غُسْلِ الْمَرْأَةِ .
الجزء الثالث < 19 >