فهرس الكتاب
الصفحة 2210 من 19271
فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ أَرْبَعٌ لَا يُزَادُ عَلَيْهَا ، وَلَا يُنْقَصُ مِنْهَا ، وَكَبَّرَ الْإِمَامُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ في صلاة الجنازة ، لَمْ يَجُزْ لِلْمَأْمُومِينَ اتِّبَاعُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ ، وَهَلْ يُسَلِّمُونَ أَوْ يَنْتَظِرُونَ سَلَامَهُ ، عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يُسَلِّمُونَ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَفْعَلُ مَا لَيْسَ مِنْ صَلَاتِهِمْ .
وَالثَّانِي: يَنْتَظِرُونَ فَرَاغَهُ لِيُسَلِّمُوا مَعَهُ ، حَتَّى يَكُونَ خُرُوجُهُمْ بِخُرُوجِهِ .
حجم الخط: