فهرس الكتاب

الصفحة 2223 من 19271

مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْقَبْرِ مَا لَمْ يُبْلَ ، كَالْوَلِيِّ .

فَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ نَهْيِهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ ، فَالْمَقْصُودُ بِهِ بَيَانُ الطَّهَارَةِ لِلْمَكَانِ .

وَأَمَّا رِوَايَتُهُمْ أَنَّهُ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ ، فَغَيْرُ ثَابِتٍ بِوَجْهٍ ، وَقَوْلُهُ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ"فَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ؛ خَوْفًا مِنَ الِافْتِتَانِ بِقَبْرِهِ ، وَأَنْ يُؤَدِّيَهُمْ تَعْظِيمُهُ إِلَى عِبَادَتِهِ ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} فَالصَّحِيحُ مِنْ مَذَاهِبِ أَصْحَابِنَا أَنَّهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ ، لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَأَمَّا قَبْرُ غَيْرِهِ فَأَصَحُّ مَذَاهِبِهِمْ أَيْضًا أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَصِرْ رَمِيمًا ، وَقِيلَ: بَلْ يُصَلِّي عَلَيْهِ مَنْ عَاصَرَهُ ، وَقِيلَ: بَلْ يُصَلِّي عَلَيْهِ أَبَدًا وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إِنَّ التَّنَفُّلَ عَلَى الْمَيِّتِ لَا يَجُوزُ ، فَيَفْسُدُ بِصَلَاةِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّهَا نَافِلَةٌ ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ مَمْنُوعَةً .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت