فهرس الكتاب
فَصْلٌ: لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ أَوَّلَ النِّصَابِ فِي الْإِبِلِ خَمْسٌ ، وَأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا شَاةٌ ، لِقَوْلِهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} :"فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ"وَلِرِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ:"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ"، وَالذَّوْدُ مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى التِّسْعَةِ ، فَإِذَا صَارَتْ عَشْرًا فَمَا فَوْقَ صَرَّةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَةً قِيلَ هُنَيْدَةٌ ، وَيُقَالُ هُنَيْدِيَّةٌ ، فَإِذَا نَقَصَتْ إِبِلُ الرَّجُلِ عَنْ خَمْسٍ فَلَا شَيْءَ فِيهَا ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى تِسْعٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَفِيهَا شَاتَانِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، إِلَى تِسْعَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ ، وَهِيَ غَايَةُ الْعَدَدِ الَّذِي يَجِبُ فِي فَرِيضَةِ الْغَنَمِ .
فَأَمَّا صِفَةُ هَذِهِ الشِّيَاهِ ، وَهِيَ كُلُّ شَاةٍ يَجُوزُ أُضْحِيَّتُهَا إِمَّا جَذَعَةٌ مِنَ الضَّأْنِ أَوْ ثَنِيَّةٌ مِنَ الْمَعْزِ ، وَلَا وَجْهَ لِمَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِنَا: كُلُّ مَا انْطَلَقَ عَلَيْهِ اسْمُ شَاةٍ أَجْزَأَتْ وَإِنْ لَمْ تُجْزِ فِي الضَّحَايَا ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ هَذَا الِاسْمِ فِي الشَّرْعِ يَتَنَاوَلُ مَا قُيِّدَ وَصْفُهُ مِنَ الضَّحَايَا كَالدِّمَاءِ الْوَاجِبَةِ فِي الْحَجِّ ، ثُمَّ لِأَصْحَابِنَا فِي هَذِهِ الشَّاةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهَا تُجْزِي ذَكَرًا وَأُنْثَى كَالضَّحَايَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ .
الجزء الثالث < 78 > وَالثَّانِي: