فهرس الكتاب

الصفحة 2253 من 19271

أَنَّهَا لَا تُجْزِي إِلَّا أُنْثَى كَالْوَاجِبَةِ فِي الزَّكَاةِ .

وَالثَّالِثُ: وَبِهِ قَالَ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي أَصْحَابِنَا الْبَصْرِيِّينَ ، أَنَّهُ إِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ إِنَاثًا لَمْ تُجْزِ الشَّاةُ إِلَّا أُنْثَى ، وَإِنْ كَانَتْ ذُكُورًا أَجْزَأَ ذَكَرًا وَأُنْثَى ، اعْتِبَارًا بِوَصْفِ الْمَالِ ، كَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْكِرَامِ كَرِيمٌ وَمِنَ اللِّئَامِ لَئِيمٌ ، فَأَمَّا الْوَقْصُ فَهُوَ مَا بَيْنَ النِّصَابَيْنِ كَالْأَرْبَعَةِ إِلَى الْخَمْسِ وَالْعَشَرَةِ ، فَفِيهِ قَوْلَانِ مَنْصُوصَانِ: أَحَدُهُمَا: وَبِهِ قَالَ الْبُوَيْطِيُّ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَنَّ الْفَرْضَ مَأْخُوذٌ مِنْ جَمِيعِهِ ، فَتَكُونُ الشَّاةُ مَأْخُوذَةً مِنَ التِّسْعَةِ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: وَبِهِ قَالَ فِي الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ ، أَنَّ الشَّاةَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْخَمْسِ ، وَالْوَقْصَ الزَّائِدَ عَلَى ذَلِكَ عَفْوٌ ، وَسَنَذْكُرُ تَوْجِيهَ الْقَوْلَيْنِ ، وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِمَا فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ، وَإِذَا صَارَتِ الْإِبِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ، انْتَقَلَ الْفَرْضُ مِنَ الْغَنَمِ إِلَى الْإِبِلِ ، وَوَجَبَ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، وَبِهِ قَالَ كَافَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ؛ اسْتِدْلَالًا بِرِوَايَةِ شُعْبَةَ وَزُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ:"فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت