فهرس الكتاب
فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ بِنْتِ مَخَاضٍ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ في نصاب الإبل فَهِيَ فَرْضُهَا إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي إِبِلِهِ بِنْتُ مَخَاضٍ وَكَانَ فِي إِبِلِهِ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ أُخِذَ مِنْهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ مَعَ وُجُودِ بِنْتِ مَخَاضٍ ، وَهَذَا غَلَطٌ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا ابْنَ لَبُونٍ مَعَ وُجُودِ بِنْتِ مَخَاضٍ ، وَالدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ ابْنُ لَبُونٍ مَعَ وُجُودِ بِنْتِ مَخَاضٍ فِي مَالِهِ ، قَوْلُهُ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} :"فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ"فَشَرْطُ أَخْذِ ابْنِ لَبُونٍ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ بِنْتِ مَخَاضٍ ، فَاقْتَضَى أَنْ لَا يُؤْخَذُ مَعَ وُجُودِهَا ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ بِنْتُ مَخَاضٍ ، وَلَا ابْنُ لَبُونٍ فَابْتَاعَ ابْنَ لَبُونٍ ، جَازَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ ، وَقَالَ مَالِكٌ: يَلْزَمُهُ أَنْ يَبْتَاعَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، فَإِنِ ابْتَاعَ ابْنَ لَبُونٍ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ ، وَهَذَا غَلَطٌ ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، وَلِأَنَّ كُلَّ مَنْ يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ إِذَا كَانَ لَهُ مَالِكًا يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ إِذَا ابْتَاعَهُ ، قِيَاسًا عَلَى ابْنِ مَخَاضٍ ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ جَمِيعًا ، وَأَرَادَ السَّاعِي مُطَالَبَتَهُ بِالْوَاجِبِ عَلَيْهِ ، فَفِي كَيْفِيَّةِ مُطَالَبَتِهِ بِالْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يُخَيَّرُ فِي الْمُطَالَبَةِ بَيْنَ بِنْتِ مَخَاضٍ وَابْنِ لَبُونٍ ذَكَرٍ ، لِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي الْأَدَاءِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: