فهرس الكتاب
يُطَالِبُهُ بِبِنْتِ مَخَاضٍ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ، فَإِنْ جَاءَ بِابْنِ لَبُونٍ أُخِذَ مِنْهُ ، فَلَوْ أَعْطَى حِقًّا ذَكَرًا بَدَلًا مِنْ بِنْتِ مَخَاضٍ عِنْدَ عَدَمِهَا ، فَفِي جَوَازِ قَبُولِهِ مِنْهُ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا: يُقْبَلُ مِنْهُ ، لِأَنَّهُ أَعْلَى سِنًّا مِنَ ابْنِ لَبُونٍ وَأَنْفَعُ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ مَذْهَبٌ ضَعِيفٌ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الزَّكَاةِ .
فَصْلٌ: فَإِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ وَاحِدَةً وَبَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ ، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ في نصاب الإبل إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَتَانِ كَامِلَتَانِ وَدَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ أُمَّهَا قَدْ وَضَعَتْ وَدَرَّ لَبَنُهَا ، وَلَيْسَ ذَلِكَ شَرْطًا فِيهَا ، وَلَا فِي بِنْتِ مَخَاضٍ ، بَلْ الِاسْمُ وَاقِعٌ عَلَيْهِمَا وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْأُمُّ مَاخِضًا وَلَا لَبُونًا ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ بِنْتُ لَبُونٍ فَأَعْطَى بَدَلَهَا حِقًّا لَمْ يَجُزْ ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ قِيَاسًا عَلَى ابْنِ لَبُونٍ ، وَهَذَا خَطَأٌ .
الجزء الثالث < 80 > وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ الْحِقَّ مُقَارِبٌ لِبِنْتِ اللَّبُونِ فِي الْمَنْفَعَةِ وَالْحَمْلِ ، ثُمَّ يَخْتَصُّ بِبَعْضِ الزَّكَاةِ فَلَمْ يَجُزْ أَخْذُهُ بَدَلًا مِنْهَا لِنَقْصِهِ ، وَابْنُ اللَّبُونِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ بَعْضُ الذُّكُورَةِ فَفِيهِ مِنَ الْقُوَّةِ وَالْمَنْفَعَةِ وَالِامْتِنَاعِ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ مَا لَيْسَ فِي بِنْتِ مَخَاضٍ ، فَجَازَ أَخْذُهُ بَدَلًا مِنْهَا .